pepo_007
عدد المساهمات : 102 تاريخ التسجيل : 23/05/2010
| موضوع: الرجل لديه قدرة على الخداع و الكذب أكثر من المرأة الأحد سبتمبر 05, 2010 6:33 am | |
| دراسة أمريكية حديثة صادرة عن جامعة ميامي ذهبت إلي أن الرجل تفوق علي المرأة في هذا المجال و أصبح لديه قدرة علي الخداع والتظاهر بغير الحقيقة.. ورغم أن الحقيقة العلمية تؤكد أن المرأة تتفوق علي الرجل في قراءة تعبير الوجه وكشف المشاعر, لكن الرجل أصبح أكثر تحايلا فلم تعد قدرات المرأة تجدي معه. يتفق دكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس مع الحقيقة العلمية التي تؤكد أن النساء لديهن قدرة اكبر علي قراءة المشاعر والتركيز علي التفاصيل والصورة العامة في وقت واحد, وذلك كما جاء في جميع أبحاث تصوير المخ للجنسين, ويقول دكتور عكاشة : إن وسائل الكذب و الخداع أصبحت غير مجدية مع التطور التكنولوجي وأصبح من السهل التعرف علي أي تلاعب من أي من الطرفين , ولكن العامل الأهم والذي يجب وضعه في الاعتبار هو الذكاء فالطرف الأذكى لا يمكن خداعه بينما يمكنه أن يتقن الكذب والتظاهر والتلاعب كذلك بمشاعر وأفكار الطرف الآخر..
يتبع . . . . . . . . هنالك أحوالاً يجوز فيها الكذب وقد وردت في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومنها : 1- مــا رواه البخاري ومسلـم في صحيحهما أن الـرسول صلى الله عليه وسلم قــال ... ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً ) . 2- ما رواه مسلم في صحيحه أن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ولم أسمعه أي الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها . وهذا الحديث يدل على جواز أن يكذب الرجل على زوجته وكذلك المرأة على زوجها ولكن أهل العلم قيدوا كذب الرجل على امرأته وعكسه بأن يكون الكذب فيما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول الألفة بينهما. قال الخطابي :[ كذب الرجل على زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه يستديم بذلك صحبتها ويصلح من خلقها] عون المعبود 13/179 . وقال الحافظ ابن حجر [ واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها] فتح الباري 6/228 . وقال الإمام النووي :[ وأما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك . فأما المخادعة في صنع ما عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين) شرح النووي على مسلم 16/158 . | |
|